تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن وهب وأشهب: إن وطئ يوم النحر بعد الإفاضة وقبل الرمي (¬1) أفسده، وعن مالك خامس: إن وقع قبلها (¬2) بعد طلوع الفجر يوم النحر فعليه الهدي والعمرة (¬3)، وإن كان قبل الفجر أفسد.

قوله: (وإلا فهدي) أي: وإن لم يقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل الإفاضة والرمي يوم النحر أو قبله، بل وقع قبل الإفاضة وبعد جمرة العقبة أو بالعكس أو قبلهما بعد (¬4) يوم النحر فإنه لا يفسد وعليه الهدي.

قوله: (كإنزال ابتداء) أي: فإن فيه الهدي ولا يفسد الحج.

قوله: (وإمذائه) أي: ابتداء.

قوله: (وقبلته) يريد: مع عدم الإنزال، قال في المدونة: وإذا نظر المحرم فأنزل ولم يتبع النظر ولا أدامه، أو قبل أو غمز أو جس أو باشر أو تلذذ بشيء من أهله ولم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك، فعليه في ذلك الدم وحجه تام (¬5).

قوله: (ووقوعه بعد سعي في عمرته) يريد أن وقوع الوطء بعد السعي وقبل الحلق في العمرة موجب للهدي أيضا من غير إفساد؛ إذ لم يبق من أركانها شيء لأن الحلق ليس بركن، فإن وقع الوطء قبل السعي أوفي أثنائه فسدت العمرة، وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا فسدت) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله.

qووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وفورية القضاء وإن تطوعا، وقضاء القضاء، ونحر هدي في القضاء. واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت كالمتقدم.

zقوله: (ووجب إتمام المفسد) يريد أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٥٠