# ويقلم أظفاره ويقتل القمل دفعة من غير تراخ، والثالث: أن يفعل ذلك ناويا التكرار؛ يريد: ولو بعد ما بين الفعلين، والرابع: إلا (¬1) يحصل بالفعل الثاني نفعا زائدا على الأول، كأن يلبس الثوب أولا ثم يلبس السراويل، أو العمامة بعد القلنسوة، أو الجبة بعد القميص.
qوشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد، لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان. ولم يأثم إن فعل لعذر، وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، ولم يختص بزمان أو مكان؛ إلا أن ينوي بالمذبح الهدي فكحكمه، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين. والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا، كاستدعاء مني، وإن بنظر، قبل الوقوف مطلقا، أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي كإنزال ابتداء وإمذائه. وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت.
zقوله: (وشرطها، في اللبس انتفاع من حر أو برد، لا إن نزع مكانه) أي: وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد، ولهذا لو نزعه مكانه لا شيء عليه كمن لبس قميصا أو خفا ثم نزعه، وقاله مالك (¬2). اللخمي: واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل، قيل: لا شيء عليه فيه (¬3)، وقيل: يفتدي (¬4)، وإليه أشار بقوله: (وفي صلاة قولان).
قوله: (ولم يأثم إن فعل لعذر) إشارة (¬5) إلى أن من فعل شيئا من الأمور السابقة، تارة يكون آثما كما إذا فعل ذلك لغير ضرورة ولا مشقة من حر أو برد، وتارة غير آثم لعذر حصل له من ضرورة أو مشقة شديدة ألجأته إلى ذلك، يريد: وعليه الفدية (¬6).