# قرطاسا، وقد تقدم ذلك من لفظه في المدونة (¬1).
قوله: (وترك (¬2) ذي نفقة ذهب، أو ردها له) هذا معطوف على الجائز؛ أي: ويجوز لصاحب النفقة إذا شد نفقة غيره معها ونفدت نفقته أن يترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها أو يردها له، وقاله اللخمي (¬3).
قوله: (ولمرأة (¬4) خز وحلي) أي: ويجوز للمرأة أن تلبس الخز والحلي، وقاله في المدونة (¬5) وهو المشهور، وحكى فيه اللخمي قولا بالفدية.
قوله: (وكره شد نفقته بعضده أو فخذه) هكذا قال في المدونة (¬6) وهو المشهور، وقال أصبغ: عليه في العضد فدية (¬7).
قوله: (وكب رأس على وساد (¬8)) هكذا قال في العتبية عن مالك (¬9) خشية أن يكون من باب الرفاهية، وهو بخلاف وضع خده (¬10) عليها عند نومه، فإنه يجوز من غير كراهة.
قوله: (ومصبوغ لمفتدى به) يريد المصبوغ بما لا طيب فيه. الباجي: ويكره ذلك للإمام ومن يقتدى به؛ لئلا يلتبس (¬11) على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه. رواه محمد عن مالك (¬12). ابن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز (¬13).