تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قرطاسا، وقد تقدم ذلك من لفظه في المدونة (¬1).

قوله: (وترك (¬2) ذي نفقة ذهب، أو ردها له) هذا معطوف على الجائز؛ أي: ويجوز لصاحب النفقة إذا شد نفقة غيره معها ونفدت نفقته أن يترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها أو يردها له، وقاله اللخمي (¬3).

قوله: (ولمرأة (¬4) خز وحلي) أي: ويجوز للمرأة أن تلبس الخز والحلي، وقاله في المدونة (¬5) وهو المشهور، وحكى فيه اللخمي قولا بالفدية.

قوله: (وكره شد نفقته بعضده أو فخذه) هكذا قال في المدونة (¬6) وهو المشهور، وقال أصبغ: عليه في العضد فدية (¬7).

قوله: (وكب رأس على وساد (¬8)) هكذا قال في العتبية عن مالك (¬9) خشية أن يكون من باب الرفاهية، وهو بخلاف وضع خده (¬10) عليها عند نومه، فإنه يجوز من غير كراهة.

قوله: (ومصبوغ لمفتدى به) يريد المصبوغ بما لا طيب فيه. الباجي: ويكره ذلك للإمام ومن يقتدى به؛ لئلا يلتبس (¬11) على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه. رواه محمد عن مالك (¬12). ابن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٣٦