تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا عذر، وغمس رأسه أو تجفيفه بشدة، ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا، وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر.

zقوله: (وحمل لحاجة وفقر (¬1) بلا تجر) أي: وجاز الحمل لحاجة. يريد: على الرأس إذا كان راجلا كما في المدونة (¬2)، قال فيها: مثل خرجه فيه زاده أو جرابه، واحترز بذلك مما إذا حمله لغير حاجة فإنه يفتدي، وكذلك لو كان غنيا فحمله بخلا فلا خلاف (¬3) أنه يفتدي، قال في المدونة: ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سقط، ولا يتجر فيما يغطي به رأسه في إحرامه (¬4). أشهب: إلا أن يكون ذلك عيشه (¬5)، وهو تقييد للمدونة.

قوله: (وإبدال ثوبه أو بيعه، بخلاف غسله، إلا لنجس فبالماء فقط) هذا كقوله في المدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه ويبيعه (¬6)، وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب إلا أن يصيب ثوبه نجاسة أو جنابة فيغسله بالماء وحده لا بالحرض، زاد في رواية الدباغ عن مالك: فإن فعل افتدى.

قوله: (وبط جرحه) قال في الموطأ (¬7): ولا بأس أن يبط جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك (¬8) ونحوه في الموازية (¬9). ابن زرقون عن ابن (¬10) عبد البر: ولا خلاف بين العلماء في ذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٣٣