قوله: (أو غلوه فاحشا) نحوه في ابن يونس (¬1).
قوله: (واتقاء شمس أو ريح بيد) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من (¬2) الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترا.
قوله: (أو مطر بمرتفع) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيء مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئا فوق رأسه ليقيه المطر (¬3).
قوله: (وتقليم ظفر انكسر) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر (¬4) فليقلمه ولا شيء عليه (¬5). ابن يونس: كاكتحاله أو ادهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه (¬6).
قوله: (وارتداء بقميص) أي: وجاز أيضا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتزر (¬7) به؛ لأن مثله (¬8) لا يعد لبسا (¬9) باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.
قوله: (وفي كراهة السراويل روايتان) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء (¬10).
قوله: (وتظلل بخباء أو بناء (¬11)) ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك (¬12). وفي الذخيرة: