تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة نهارا، والبيت، ومن كداء لمدني، والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد، ورمل محرم من كالتنعيم، أو بالإفاضة لمراهق، لا تطوع ووداع. وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله.

zقوله: (وفي سنية ركعتي الطواف (¬1) أو وجوبهما تردد) ذهب الباجي إلى وجوبهما على الإطلاق (¬2)، وذهب عبد الوهاب إلى سنيتهما (¬3)، وإليهما أشار بما ذكر، وذهب الأبهري وابن رشد (¬4) إلى أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب (¬5).

قوله: (وندبا كالإحرام ب "الكافرون" (¬6) و"الإخلاص" أي: وندب أن يقرأ في ركعتي الطواف والإحرام ب ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾، هكذا نقل عن ابن حبيب (¬7).

قوله: (وبالمقام) هو معطوف على قواسه: (وندبا) أي: وكذلك يستحب إيقاع ركعتي الطواف في المقام.

ابن عبد البر: وإن لم يمكنه فحيث تيسو من المسجد ما خلا الحجر (¬8). وزاد غيره: والبيت وظهره.

قوله: (ودعاء بالملتزم) أي: ومما يندب أيضا الدعاء بالملتزم؛ وهو ما بين الركن والباب.

قوله: (واستلام الحجر واليماني بعد الأول) أي: ومما يندب أيضا استلام الحجر الأسود والركن اليماني في أول كل شوط بعد الشوط الأول. يريد: لأن استلامهما في (¬9)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٠٢