تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المشهور ما قاله أنه يصلي ولو فاته الوقوف. وقال محمد: هذا إن كان بعيدا من جبال عرفة وإن كان قريبا وقف بها وصلى، وعن محمد بن عبد الحكم إن كان من أهل مكة وما حولها بدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مضى إلى عرفة ووقف بها ثم صلى (¬1)، وقال عبد الحميد (¬2): يصلي إيماء كالمسايف (¬3).

قوله: (والسنة غسل متصل) أي: السنة في الإحرام غسل متصل به، وإنما حذفه لدلالة ما تقدم عليه، قال في المدونة: ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل سواء (¬4) كانت المرأة حائضا أو نفساء، ولم يوسع مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة (¬5)، وإنما طلب فيه الاتصال؛ لأنه للنظافة، فينبغي فيه الاتصال لتظهر معقوليته.

قوله: (ولا دم) أي: في تركه (¬6)؛ يريد (¬7) سواء تركه عمدا أو نسيانا، ورواه محمد عن مالك، سحنون: وقد أساء (¬8).

قوله: (وندب بالمدينة للحليفي (¬9)) يريد: أن من كان ميقاته من ذي الحليفة كأهل المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل بالمدينة، وهو ظاهر المدونة (¬10).

عياض: ثم (¬11) يسير من فوره، وبه فسر سحنون وعبد الملك المدونة (¬12).

قوله: (ولدخول غير حائض مكة بطوى، وللوقوف) يريد: أن اغتسالات الحج

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٩٥