# الوقوف، فقوله (¬1): (جزء عرفة) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة" (¬2).
ابن الجلاب: ولا فضيلة لموضع منها على غيره (¬3). وقال ابن حبيب: يقف عند الهضبات وسفح الجبل وحيث يقف الإمام افضل (¬4). وأشار بقوله: (ساعة ليلة النحر) إلى أن الوقوف الركني أدناه (¬5) حضور في جزء من الليل بعرفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بليل فقد فاته الحج" (¬6)، وفي المدونة: إن تعمد ترك الوقوف حتى دفع الإمام أجزأه إن وقف ليلا وقد أساء وعليه هدي (¬7).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢