# المسجد. سحنون: ولا يمكن (¬1) أن ينتهي الزحام في المسجد (¬2) إلى السقائف.
قوله: (ولم يرجع له) أي: فإن طاف في السقائف - يريد: لغير زحام - لم يرجع له من بلده. ابن يونس: وحكي ذلك عن الشيخ أبي محمد. ثم (¬3) قال (¬4): وقال ابن شبلون: يرجع، وهو كمن لم يطف (¬5).
الباجي: وقول ابن أبي زيد أقيس، ولا دم عليه، وإليه أشار بقوله: (ولا دم).
قوله: (ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل) يريد أن طواف القدوم واجب كوجوب السعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد رهقه الوقت؛ أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك، وما ذكره من وجوب طواف القدوم هذا المشهور، وقال أشهب: هو غير واجب (¬6)، وجعله اللخمي سنة (¬7)، وقيل: هو ركن كطواف الإفاضة، واحترز بقوله: (أحرم من الحل)، مما إذا أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة، واحترز بقوله: (ولم يراهق) مما إذا جاء (¬8) مراهقا فإنه يخرج لمعرفة ويترك طواف القدوم ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم عليه، وقاله في المدونة (¬9).
قوله: (ولم يردف بحرم) لأنه إذا أردف الحج على العمرة فيه (¬10) فإن طواف القدوم ساقط عنه حينئذ (¬11).
قوله: (وإلا سعى بعد الإفاضة) أي: وإن أحرم من الحرم أو أردف فيه (¬12) أو قدم