# وهذا إذا لم يكن عرف الناس الإشهاد فإن كان لزمه، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يعرف) ولا خفاء أن العرف إذا جرى بالإشهاد (¬1) أو بعدمه أنه يصار إليه، فإن لم يكن عرف فعن المتأخرين في ذلك قولان.
قوله: (وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجه (¬2)) أي: وقام وارث الموصي مقامه في تعيين من يعينه لحجه. يريد: وكذلك يقوم وارث الأجير مقامه إذا كان الحج مضمونا لا معينا.
قوله: (ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر النفقة والدعاء) يريد: أن من مات وعليه فريضة الحج فإنها لا تسقط بحج غيره عنه.
ابن القصار: وإنما للميت المحجوج عنه أجر النفقة والدعاء (¬3)؛ إن أوصى أن يستأجره من ماله على ذلك، وإن تطوع غيره عنه (¬4) بذلك فله أجر الدعاء وفضله (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (وله أجر النفقة) (¬6)؛ أي: إذا أوصى أن (¬7) يحج عنه من ماله (والدعاء) أي: إذا تبرع به عنه الغير، وخرج الباجي قولا بسقوط الفريضة (¬8).
qوركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال لآخر ذي الحجة، وكره قبله كمكانه، وفي رابغ تردد. وصح. وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج لتحلليه، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. ومكانه له للمقيم مكة، وندب المسجد، كخروج ذي النفس لميقاته، ولها وللقران الحل. والجعرانة أولى، ثم التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق؛ وإلا فلهما ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا، أو مر ولو