# أعاد (¬1) إن كان العام غير معين (¬2).
قوله: (كتمتع بقران أو عكسه) أي (¬3): كما لا يجزئ إذا اشترط عليه التمتع فقرن أو القران فتمتع، نقله في الذخيرة (¬4).
قوله: (أو هما بإفراد) أي: وكذلك لا يجزئه إذا اشترط عليه التمتع فأفرد أو القران فأفرد، نص على ذلك أيضا (¬5) في الذخيرة (¬6).
قوله: (أو ميقاتا شرط) أي: وإن شرط على الأجير أن يحج من ميقات فأحرم من غيره لم يجزئه، ف (ميقاتا) معطوف على (إفراد) أي: أو خالف ميقاتا شرط عليه. قال في الذخيرة: ظاهر المذهب أنه لا يجزئه، ويرد المال في الحج المعين إن فات (¬7).
قوله: (وفسخت إن عين العام أو عدم) يريد أن الأجير إذا خالف الميقات فإن الإجارة تنفسخ (¬8) إن كان العام معينا، وكذلك إن عدم العام المعين؛ أي: فات، أو عدم الأجير بموت ونحوه.
قوله: (كغيره) يريد أن الأجير إذا أمر غيره بحج عن الميت فإن الإجارة أيضا تنفسخ، معناه: إذا كان العام أيضا معينا، ولا خلاف في هذا إذا نص الميت على الأجير أو الورثة أو دلت قرينة على تعيينه، وكذلك إن لم تكن قرينة، واختاره ابن عبد البر (¬9) وغيره، وقيل: يصح (¬10) ويجزئ عن الميت.
قوله: (أو قرن) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا قرن الأجير. يريد: مخالفا لما شرط عليه من إفراد أو تمتع، وقد سبق ذلك.