تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روينا عنه خلافه في رواية السري بن إسماعيل عن الشعبي وهذا أولى لموافقته أقاويل الصحابة

وقال عبد الله بن مسعود في فرائض الجد إنه إذا وافق إخوة ذكورا وإناثا أنه كأحد الذكور ما أصابه الثلث فإن نقص حظه من الثلث أعطي الثلث كاملا وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بينه وبين الإخوة الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدس فإن نقص حظه من السدس أكمل له سدس المال وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان جد وأخوات ليس معهن أخ فللأخوات الثلثان وللجد ما بقي وإن كانت أختا واحدة فلها النصف وللجد ما بقي وإن كان جد وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم وأعطى الأخوات والأخت فرائضهن وأعطي الجد ما بقي فإن كان الذي بقي أقل من السدس ألحق لهم سهما من الحساب السدس فإن كانت الفريضة من البنات واحدة أو أكثر منها وكانت فرائض سوى ذلك أو لم يكن أعطي من كان فيها من فريضته ولكل وارث ما سمي له ويقسم ما بقي بين الجد وبين من كان معه من الأخوات هو كأخ إلا أن يكون ما يصيبه أقل من سدس المال فيكمل له سدس المال

وإن كانت أم وجد ومعها فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملا إلا أن يكون الذي يصيب الجد الثلث منه وكره أن يفضلها على الجد وكان لا يعتد بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب والأم مع الجد ولا يحجبه بهم

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٦٤