تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينقص من السدس شيئا وكان ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من قبل أن الجد لا ينقص من السدس شيئا ولا يرث الإخوة من الأم ولا بنو الإخوة للأب والأم مع الجد شيئا ولا يعتد بأخ من أب مع أخ من أب وأم فإن كان أخ لأب وأم وأخت لأب وجد أعطي الجد النصف وللأخ للأب والأم النصف وليس لأخيه من الأب شيء ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكرا كان أو أنثى إلا أن يكون هو العصبة فيعطى ما بقي

فإن كانت ابنة الصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من البنات ومعهن أخت أو أكثر من ذلك من الأخوات للأب والجد فللبنات فرائضهن وللجد سدس المال وللأخوات ما بقي وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم تكن بنات لصلبه والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات من الأب والأم

قال أبو جعفر وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت أن عليا رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله غيره

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٦٣