تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2148 - في ميراث ابن الملاعنة

قال أصحابنا ابن الملاعنة بمنزلة غيره في الميراث إلا أنه لا نسب له من جهة الأب ولا قرابة بحال وكذلك ولد الزنا فلو ترك أخاه الذي ولد معه في بطن وأخا آخر لأمه كان لأمه السدس ولأخويه الثلث بينهما ثم يرد الباقي عليهم أثلاثا على قدر مواريثهم

وقال عثمان البتي ترث أمه جميع الميراث إلا أن يكون معها أحد من أهل الفرائض فيعطى فريضته

وقال ابن وهب عن مالك في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته من أمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة فإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته من أمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين وهو قول الشافعي

وروى ابن القاسم سئل مالك في ملاعنة تلد غلامين توأمين في بطن واحد فيهلك أحدهما ويترك مالا بأي شيء ترى أن يورثه أخوه بوراثة الأم أو بوراثة الأب قال بوراثة الأب فليس هذا عندي كولد الزنا لأن ذلك لا أب له وإن هذا لو قال له أحد ليس أبوك فلان جلد الحد فأرى أن يتوارث بوراثة الأب

وقال المعافى بن عمران عن الثوري إذا كان لابن الملاعنة أخ لأب وأم فللأم الثلث وللأخ السدس وما بقي فيرد على الأم دون الأخ لأنها عصبة

‏

وقال الفريابي عن سفيان الثوري في ابن الملاعنة إن ترك ابن أخيه وجده أن المال لابن الأخ لأنه عصبة أمه

قال سفيان ومن الناس من يقول أمت الأم فمن يرثها فهو يرثه

وقال سفيان في ابن الملاعنة ترك خالا وخالة فالمال للخال وفي قول إبراهيم الثلث للخالة والثلثان للخال

قال سفيان الخال عصبة الأم

وقال سفيان في ابن ملاعنة ترك بنتا وعصبة لأمه فللبنت النصف وما بقي فلعصبة أمه

قال أبو جعفر وروى محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ميراث ابن الملاعنة مثل ما حكيناه عن أصحابنا وقال في آخره فإن مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه

وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس أن عصبته عصبة أمه مثل ما رويناه عن الثوري

وقال ابن عمر أمه عصبته ترثه ويرثها

وقال زيد بن ثابت إذا مات ابن الملاعنة وترك أمه ومن سميت له فريضة فإن لكل وارث ما سمي له وما فضل فلبيت المال

وقول عثمان البتي موافق لقول ابن عمر

قال واحتج من قال عصبته عصبة أمه أنه لما رد نسبه بالملاعنة إلى أمه صار في الحكم من قومها فصار قومها عصبة له كما كانوا عصبة لها كما

فيقال لهم هو بمنزلة من كان له أب فمات ولم يترك له قرابة من جهته

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٨٠