تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف ولا يرث الإخوة من الأب شيئا إلا أن يكون مع الأخت للأب ولأم أخت لأب أو أكثر منها من الأخوات للأب لا أخ معهن فإن للأخت للأب والأم النصف وللأخوات للأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي

ولا يرث مع الجد أخ لأم ولا بنو أخ والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات لأب وأم في جميع ما ذكرنا

وروي عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يكرهان أن يفضلا أما على جد

وقال إبراهيم عن مسروق إن ابن مسعود كان يقول في ابنة وأخت وجد من أربعة أسهم للابنة النصف وللأخت سهم وللجد سهم وإن كانت أختين وابنة وجد كانت من ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان وإن كن ثلاث أخوات كانت من عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان ولكل واحدة سهم سهم في قول عبد الله إذا كانت فرائض فإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه وإن كان ثلث ما يفضل بعد الفريضة خيرا له أعطاه وإن كان السدس خيرا له من هذا أعطاه السدس

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٦٥