تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي لا يسعر على المحتكر ولا يؤمر ببيع طعامه

وقد روى كريب عن ابن عباس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ولا حد ولا مال وروى أبو هريرة عن النبي ر مثله

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد بن المسيب فلم تحتكر قال كان معمر يحتكر

وهذ يدل على أن الذي كان يفعله غير الذي روى فيه النهي لأنه لو كان هو أسقطت عدالته وروايته فدل أنه أراد خاصا من الاحتكار وهو الذي يضر بالناس

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٤٢٣