تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جبينها ؟ فقال : أكره النتف ، والحلق ليس به بأس .

ويستحب أن يكتحل وترًا ، ومعناه : في كل عين ثلاثة أميال [ كما ](1) في حديث ابن عباس . وفي حديث أنس : ثلاثة في اليمنى واثنتان في اليسرى(2) .

وروي : اثنان في كل عين ، ويقسم الخامس في العينين .

والتطيب مستحب ، وأطيب الطيب المسك ، كذا قال عليه السلام(3) وتطيب به ، فدل على طهارته .

ويستحب أن يكون طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه .

وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ، قال أحمد رحمه الله : هو كل شيء منقطع ريحه ، فلا يشم من بعد .

والوشم منهي عنه .

والختان واجب في حق الرجال والنساء .

وذكر ابن أبي موسى : أنه سنة للرجال ، والخفاض مكرمة للنساء .

ويكره ثقب أذن الصبي بخلاف البنات .

قال مهنا : سألت أحمد رحمه الله عن الغلام تثقب أذنه ؟ فقال : أكره ذلك للغلام ، إنما هو للبنات ، فقلت : من كرهه ؟ فقال : حريز بن عثمان كره ثقب أذن الصبي .

(1) زيادة على الأصل .

(2) حديث ابن عباس بلفظ : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثًا" . مسند أحمد 1/ 354 ، جامع الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في الاكتحال 3/ 147 . وسنن النسائي في الزينة باب الكحل 8/ 150 . وحديث أنس أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 484 .

(3) صحيح مسلم 4/ 766 ، سنن أبي داود 4/ 78 ، سنن النسائي 8/ 198 .

المستوعب · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٨