تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : "غيروا الشيب"(1) . وأمر بالخضاب ، وأبو بكر وعمر خضبا وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به .

وصبغه بالسواد في غير الحرب مكروه ، وقال النلي صلى الله عليه وسلم : "قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"(2) رواه ابن عباس .

ولا يكره ذلك في الحرب ؛ لفول النبي صلى الله عليه وسلم : "اخضبوا بالسواد فإنه أنس للزوجة ومكيدة للعدو"(3) ، وإنما ذكر الزوجة تبعًا لا قصدًا ، وعلى هذا تحمل كل رخصة وردت في ذلك .

ويكره أن تصل المرأة شعرها بشعر غيره ، وأن تنتف الشعر من وجهها بمنقاش ونحوه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن .

ولا بأس بالحف ، قال مهنا : سألت أحمد رحمه الله عن النتف ؟ فقال : أكرهه للرجال والنساء . وسألته عن الحف ؟ ففال : ليس به بأس .

ونقل عنه أيضًا : أنه سئل عن الحف ؟ فقال : لا بأس به للنساء وأكرهه للرجال .

ونقل إسحاق بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله : تحف المرأة

(1) رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ : "غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود" . سنن النسائي كتاب االزينة ، باب الإذن بالخضاب 8/ 137 . وجامع الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في الخضاب 3/ 144 .

(2) سنن أبي داود في الترجل ، باب ما جاء في خضاب السواد 4/ 87 . وسنن النسائي في الزينة ، باب النهي عن الخضاب بالسواد 8/ 138 .

(3) أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " "إن أحسن ما خضيتم به هذا السواد أرغب لنسائكم فيكم ، وأهيب لكم في صدور عدوكم" . سنن ابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب الخضاب بالسواد 2/ 1197 .

المستوعب · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٧