تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه يمنع صحته .

ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف ، وقراءة آية فصاعدًا .

وهل يجوز له قراءة بعض آية ؟ على روايتين .

ولا يحرم عليه العبور في المسجد ، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ .

ويستحب للجنب اذا أراد أن يأكل أو ينام أو يطأ ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ .

وقال ابن عباس : أربعة لا يجنبن : الماء والثوب والأرض والبدن .

قال أحمد رحمه الله : معنى ذلك أن الجنب إذا غمس يده في ماء ، أو نام

على أرض ، أو لمس غيره أنه لا ينجس شيء من ذلك ، ولا تتعدى الجنابة

إلى الملموس .

باب صفة الغسل :

صفة الغسل الكامل : أن ينوي ويسمي ، ويغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء ، ثم يغسل ما به من أذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا ويروي بكل مرة جميع شعره وبشرته ، ويبدأ برأسه ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر ، ويتفقد أصول شعره ، وغضاريف أذنيه ، وتحت حلقه وابنيه ، وعمق سرته وحالبيه ، وبين أليتيه وطي ركبتيه .

ويستحب أن يدلك بدنه بيديه ولا يجب ذلك عليه ، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ويتفقد أسافل رجليه .

لان أخر غسل رجليه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس .

وينوي بوضوئه رفع الحدث ، وبغسله رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ، أو

المستوعب · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٩