تخطَّ إلى المحتوى

ولا بأس بالبول في الإناء ، ولا(1) قائمًا إذا كان لا يصيبه البول ، فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من أصل ذكره وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر(2) إلى رأسه ، ثم نتر(3) ذكره ثلاثًا ولا يمسه بيمينه .

وإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه ، ويقول عقيب خروجه من الخلاء : غفرانك غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .

وإن قال : الحمد لله الذي أطعمني الطعام فبقي على حله ، وأذهب عني غله ، أو قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأذهب عني مشقته ، وأبقى في جسمي قوته ، كان حسنًا .

باب الاستطابة(4)

الاستنجاء(5) واجب لكل ما يخرج من السبيلين غير الريح ، ولا يجب لغير ذلك .

ومتى لم يتعد الخارج المخرج زيادة على جاري العادة ، فهو مخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضلهما ، والجمع بينهما أفضل فيبدأ بالأحجار ثم يتبعها الماء .

ويستحب أن يقول عند إرادته استعمال الماء : بسم الله العظيم ،

(1) يعني : ولا يبول قائمًا .

(2) وهو ما يسمى بالسلت .

(3) النتر هنا : اجتذاب واستخراج بقية البول من الذكر عند الاستنجاء . انظر : القاموس المحيط 2/ 143 ، والمصباح المنير 2/ 592 .

(4) الاستطابة : هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، يقال : استطاب وأطاب ، إذا استنجى ، سمي استطابة ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه . القاموس المحيط 1/ 102 ، والمغني 1/ 140 .

(5) الاستنجاء : إزالة النجو ، وهو العذرة ، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة .

المستوعب · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.