تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكره أن يؤخر تنظيف العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار أكثر من أربعين يومًا . وقال بعض أصحابنا : هذا في حق المسافر ، فأما المقيم فلا يؤخره أكثر من عشرين يومًا .

ويستحب دفن دم الحجامة والفصد وقلامة الأظفار والشعر ، قال أحمد في قوله سبحانه : ﴿ ألم نجعل الأرض كفاتاً ، أحياء وأمواتا ﴾ [ المرسلات : 25 ] . قال : يكفتون الأحياء فيها الدم والشعر والأظافير ، وتدفنون فيها موتاكم .

وقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "استعينوا بالحجامة على شدة الحر"(1) .

وتكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء ويوم الجمعة ؛ لما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح(2) فلا يلومن إلا نفسه"(3) .

فحكي لأحمد رحمه الله : أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فاستخف بالحديث ، وقال : ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح . فقال أحمد رحمه الله : أجل لا ينبغي أحد أن يستخف بالحديث . روى ذلك الخلال من أصحابنا في كتاب الحمام .

وروى غيره بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في يوم الجمعة ساعة لا

(1) رواه أنس وابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ : "إذ اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله" . كنز العمال ، كتاب الطب ، باب الحجامة عن ابن عباس 11/ 101 والترغيب والترهيب عن أنس 6/ 118 .

(2) الوضح بفتحتين : البياض والدرن . المصباح المنير : 1/ 662 .

(3) كنز العمال ، كتاب الطب ، باب الحجامة 10/11 .

المستوعب · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٩