تخطَّ إلى المحتوى

وهل يجوز للمحدث حمل المصحف بعلاقته أو بغلافه ، أو تصفح أوراقه بكمه أو بعود ، أو حمل الدراهم أو الدنانير التي عليها القرآن ؟ على روايتين .

وهل يجوز للصبيان حمل الألواح التي فيها القرآن يقرؤون فيها ؟ على وجهين .

باب السواك(1)

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك"(2) .

وقد قيل : في السواك سبع فضائل : مطهرة "للفم"(3) مرضاة للرب ، وتفرح به الملائكة ، ويزيد في طيب الفم ، ويشد اللثة ، ويذهب البلغم ، وتكثر به الحسنات .

والسواك مسنون لكل صلاة وإن لم يكن لفمه رائحة .

وهو مستحب لمن تغيرت رائحة فمه بنوم ، أو بمأكول ، أو بخلو معدته من الطعام وإن لم يكن وقت صلاة .

ولا يستحب للصائم السواك بعد الزوال بحال ، وهل يكره له ؟ على رواييين .

والمستحب : أن يستاك عرضًا على اللسان والأسنان ، وتبدأ بيمينه ،

(1) السواك والمسواك : اسم للعود الذي يتسوك به .

(2) هذا الحديث روي بطرق مختلفة وبألفاظ متقاربة كلها عن عائشة ، فرواه أحمد في مسنده 6/ 272 . وابن خزيمة في صحيحه ، باب فضل الصلاة التي يستاك لها 1/ 71 . والحاكم في المستدرك ، كتاب الطهارة ، فضيلة السواك 1/ 146 . والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة 1/ 38 .

(3) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.