تخطَّ إلى المحتوى

كل ذلك يكره فعله بيمينه .

فيما استعانته بيمينه في استنجائه بالماء فلا يكره للضرورة إلى ذلك .

ولا يطهر المحل بالاستجمار بالأحجار كما "يطهر بالاستنجاء بالماء"(1) ، بل هو نجس لكن الشرع عفا عن نجاسته قي الصلاة رفقًا من الله سبحانه بعباده وتخفيفًا عنهم . ومتى تعدى الخارج المخرج زيادة على جاري العادة فلا يجزئ فيه إلا الماء الطهور .

ويستحب أن يقول إذا فرغ من الاستطابة : "اللهم طهر قلبي من الشك والنفاق ، وحصن فرجي من الفواحش" .

ولا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء .

وهل يجب الترتيب بمعنى : أنه لو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح وضوؤه ؟ على روايتين .

وهذا إذا لم يمس فرجه في الاستنجاء .

فإن تيمم قبل الاستنجاء فقيل : يخرج على الروايتين . وقيل : لا يصح تيممه وجهًا واحدًا .

وفائدة الصحة : استباحة مس المصحف قبل الاستنجاء ، واستباحة الصلاة بعده من غير إعادة الوضوء .

باب ما يحرم على الهدف حتى يتوضأ

يحرم على المحدث فعل كل شيء شرطت الطهارتان له ، وهو الصلاة والطواف ، فرضهما ونفلهما ، وسجود التلاوة والشكر ، ومس المصحف .

ومن لم يرد شيئًا من ذلك فلا طهارة عليه .

(1) في ( أ ) : يطهر بالماء .

المستوعب · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.