استباحة شيء شرطت الطهارة الكبرى كالصلاة والطواف وقراءة القرآن .
فإن نوى به العبور في المسجد لم يرتفع حدثه .
فأما الغسل المجزئ : فهو أن يغسل ما به من أذى ، ثم ينوي ويسمي ، ويعم بالماء سائر شعره وبشرته مرة واحدة ، وفي الأنف شعرة وفي الفم بشرة .
وهل يجب على الجنب غسل داخل عينيه إذا أمن الضرر ؟ على روايتين .
وبأي قدر من الماء أسبغ أجزأه ، غير أن المستحب : أن لا ينقص في وضوئه عن مد ، وفي غسله عن صاع .
ولا يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة .
ومن توضأ قبل غسله كره له إعادة الوضوء بعد غسله ، إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه أو غير ذلك .
ومن اغتسل ينوي به الطهارتين أجزأه عنهما في إحدى الروايتين .
ويسقط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء .
وقال أبو بكر : يجزئه ويلزمه الترتيب ، فلو تمضمض واستنشق ثم انغمس في الماء ؛ لزمه إذا خرج مسح رأسه وغسل رجليه ليحصل له الترتيب .
فإن كان عليه الحدث الأصغر وحده ، فانغمس في الماء ينوي رفعه لم يسقط الترتيب وجهًا واحدًا على رواية وجوبه ؛ لأنه لم يجتمع مع الطهارة الصغرى ما يدخل فيه .
والرواية الأخرى : لا يجزئه غسله عن الطهارتين ولا بد من وضوئه للصلاة إما قبل الغسل أو بعده ، وسواء كان قد وجد منه الحدث الأصغر