تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويختص النساء بوجوب الغسل عليهن من الحيض والنفاس والولادة العرية عن دم .

وفي الولادة وجه آخر : أنه لا يجب بها غسل .

وهل يجب الغسل على الحائض والنفساء بخروج الدم أو بانقطاعه ؟ ظاهر كلام الخرقي : أنه يجب بالانقطاع لأنه قال : "والطهر من الحيض والطهر من النفاس" .

ووافقه ابن البنا فقال في الحائض : إذا قتلت بعد انقطاع الدم غسلت ، وإن قتلت قبل انقطاعه لم تغسل لأنه لا يجب عليها الغسل .

وقال ابن عقيل : الغسل يجب بخروج الدم ، وإنما انقطاعه شرط لصحة الغسل ؛ كسائر الأحداث تجب الطهارة بنفس خروجها ، وإنما انقطاعها شرط لصحة الطهارة ، وحمل كلام الخرقي على التجوز .

وإذا أفاق المجنون والمغمى عليه ولم يتيقن منهما إنزال فهل يلزمهما الغسل ؟ على روايتين .

ولا تختلف الرواية أن غسل [ الميت ](1) المسلم لا يوجب الغسل .

وهل يجب الغسل من غسل الكافر ؟ فيه روايتان .

وإذا حاضت المرأة وعليها غسل الجنابة ؛ لم يلزمها فعله حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غسلاً واحدًا .

وعنه : أنه يستحب لها الغسل للجنابة قبل طهرها من الحيض ، ذكرها ابن أبي موسى .

وهذا يدل على أن حدث الحيض لا يمنع صحة الغسل من الجنابة .

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٨