تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذكر كله .

وهل يوجب غسل الأنثيين ؟ على روايتين .

وأما الودي : فهو بالدال غير المعجمة مخفف لا غير ، وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج كاللبن .

وما عدا ذلك معروف فلا يحتاج إلى بيان .

ويخرج من فرج المرأة جميع هذه الأشياء كلها .

وحكمها فيها حكم الرجل ، وتزيد على الرجل بخروج الولد ودم الحيض والنفاس ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

وإذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج ؛ وجب الغسل في أظهر الروايتين .

فإن اغتسل ثم خرج غير مقارن لشهوة ، فهو كبقية المني إذا خرج بعد الغسل وفيه ثلاث روايات : إحداها : يجب الغسل ، والثانية : لا يجب ، والثالثة : إن خرج قبل البول وجب الغسل ، وإن خرج بعده لم يجب .

فإن دب ماء [ الرجل ](1) إلى فرجها بوطئها دون الفرج ونحوه ؛ لزمها الغسل ، حكاه ابن عقيل عن الماضي أنه قال : وجدته في نسخة الخرقي .

ومن رأى في ثوبه منيًا ولم يذكر احتلامًا ؛ لزمه الغسل إلا أن يكون الثوب ينام فيه غيره فلا يجب الغسل عليه ولا على ذلك الغير ، والاحتياط أن يغتسلا جميعًا . ومن رأى حلمًا ولم ير بللاً بعد استيقاظه فلا غسل عليه .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يلزمه الغسل .

(1) ورد في المخطوط "المرأة" وهو خطأ . وانظر الإنصاف 1/ 232 .

المستوعب · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٥