ويرده : ابن [ سبيل ](1) ، يجوز أن يعطى ما يحتاج إليه لذهابه ورجوعه .
والمستحب أن يدفع زكاته إلى جميع الأصناف الثمانية ، إلا أن يتولى تفرقة زكاته فيسقط العامل .
فإن أعطاها كلها في صنف واحد مع وجود جميع الأصناف ، أجزأه في إحدى الروايتين ، اختارها القاضي .
والأخرى : [ لا يجزئه ](2) ، اختارها أبو بكر .
فعلى الأولة : يجوز صرفها إلى واحد من أي الأصناف كان .
وعلى الثانية : لا يجزئه أقل من ثلاثة من كل صنف ، إلا العامل فإن ما يتخذه أجرة فيجوز أن يكون واحدًا .
وعلى هذا إذا اجتمع في شخص واحد معنيان ، يستحق بكل واحد منهما الصدقة - مثل : إن كان فقيرًا غارمًا أو غارمًا غازيًا - جاز أن يعطى بهما ، ذكره ابن البنا .
ويقبض للطفل من يقوم بأمره من أب أو غيره لينفق عليه .
وقال القاضي : لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام .
ومن أبرأ مستحقًا للزكاة من دين له عليه ، ناويًا به عن زكاة ذلك الدين ، أو عن زكاة غيره من أمواله ؛ لم يجزه عن الزكاة [ بحال ](3) ، موسرًا كان الذي عليه الدين أو معسرًا .
فإن دفع إليه زكاته ثم عاد [ فاقتضاها ](4) من دينه جاز .
وكذلك إن اقتضى منه دينه وقبضه ، ثم عاد فدفعه إليه ونوى به زكاته
(1) في ( ب ) : السبيل .
(2) في ( ب ) : لا يجوز .
(3) ساقط من ( أ ) .
(4) في الأصل : اقتضاها .