تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرده : ابن [ سبيل ](1) ، يجوز أن يعطى ما يحتاج إليه لذهابه ورجوعه .

والمستحب أن يدفع زكاته إلى جميع الأصناف الثمانية ، إلا أن يتولى تفرقة زكاته فيسقط العامل .

فإن أعطاها كلها في صنف واحد مع وجود جميع الأصناف ، أجزأه في إحدى الروايتين ، اختارها القاضي .

والأخرى : [ لا يجزئه ](2) ، اختارها أبو بكر .

فعلى الأولة : يجوز صرفها إلى واحد من أي الأصناف كان .

وعلى الثانية : لا يجزئه أقل من ثلاثة من كل صنف ، إلا العامل فإن ما يتخذه أجرة فيجوز أن يكون واحدًا .

وعلى هذا إذا اجتمع في شخص واحد معنيان ، يستحق بكل واحد منهما الصدقة - مثل : إن كان فقيرًا غارمًا أو غارمًا غازيًا - جاز أن يعطى بهما ، ذكره ابن البنا .

ويقبض للطفل من يقوم بأمره من أب أو غيره لينفق عليه .

وقال القاضي : لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام .

ومن أبرأ مستحقًا للزكاة من دين له عليه ، ناويًا به عن زكاة ذلك الدين ، أو عن زكاة غيره من أمواله ؛ لم يجزه عن الزكاة [ بحال ](3) ، موسرًا كان الذي عليه الدين أو معسرًا .

فإن دفع إليه زكاته ثم عاد [ فاقتضاها ](4) من دينه جاز .

وكذلك إن اقتضى منه دينه وقبضه ، ثم عاد فدفعه إليه ونوى به زكاته

(1) في ( ب ) : السبيل .

(2) في ( ب ) : لا يجوز .

(3) ساقط من ( أ ) .

(4) في الأصل : اقتضاها .

المستوعب · الصفحة ٣٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٩٣