تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسواء كان الدفع إلى الإمام أو [ إلى ](1) الفقراء ، وسواء أعلمه [ للمدفوع ](2) إليه أنها زكاة المال معجلة أو دفعها مطلقًا ولم يعلمه .

وقال ابن حامد : إن كان الدافع ولي رب المال فله الرجوع ، سواء دفعها مطلقًا أو أعلمه أنها زكاة المال معجلة ، وسواء كان الدفع إلى الإمام أو إلى الفقراء .

وإن دفعها رب المال نظرنا : فإن دفعها إلى الإمام فله الرجوع ، وإن دفعها إلى الفقير ؛ فإن أعلمه أنها زكاة ماله رجع بها ، وإن لم يعلمه لم يرجع .

ومتى قلنا له الرجوع ؛ فإن كانت عين الزكاة باقية أخذها زائدة كانت أو ناقصة ، ولا يرجع بأرش النقص ، ثم ننظر ؛ فإن كانت زيادتها متصلة كالسمن والكبر أخذها ولا شيء عليه ، وإن كانت منفصلة كالولد واللبن والشعر ، رجع به لأصل دون الزيادة .

وإن كانت العين تالفة رجع بقيمتها يوم عجلها .

فإن عجل زكاة ماله ثم مات قبل الحول ، فهل دفع موقعها ؟ فيه وجهان .

فإن قلنا : تقع موقعها أجزأت عن الوارث ، وإن قلنا : لا تقع موقعها ، فهل للورثة الرجوع بها ؟ على ما ذكرنا من الاختلاف .

فإن عجل زكاته إلى غني ، فتم الحول وهو فقير لم يجزه .

وإن عجلها إلى فقير ، فاستغنى منها أو من غيرها ، أو مات أو ارتد قبل تمام الحول ، أجزأت عن رب المال ولم يكن له الرجوع .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : المدفوع .

المستوعب · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٨٥