تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ست وأربعون وفيها حقة طروقة الفحل ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم إحدى وعشرون ومائة وفيها ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة فتجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وعنه : لا يجب غير الحقتين حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيجب فيها حقة وبنتا لبون .

ثم تستقر الفريضة [ حينئذ ](1) ، فيجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

ولا يتعلق بما بين النصب من الأوقاص زكاة ، سواء في ذلك الإبل والبقر والغنم .

وبنت مخاض : ما كمل لها سنة .

وبنت لبون : ما كمل لها سنتان .

والحقة : ما كمل لها ثلاث سنين واستحقت الركوب وطرق الفحل .

والجذعة : ما كمل لها أربع سنين .

وذكر ابن أبي موسى : أن بنت مخاض ما كمل لها سنتان ، وبنت لبون ما لها ثلاث سنين ، والحقة ما لها أربع سنين ، والجذعة ما لها خمس سنين .

ومن وجب عليه سن من الإبل فعدمه في ماله ، وكان عنده سن يليه أنزل منه ، أخرجه وأخرج معه شاتين أو عشرين درهمًا ، وإن كان أعلى منه أخرجه وأعطاه الساعي شاتين أو عشرين درهمًا ، إلا في موضع واحد ، وهو إذا عدم بنت مخاض وعنده ابن لبون ، فإنه يؤخذ منه ولا يرد

(1) في ( ب ) : حتى حينئذ .

المستوعب · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٣٧