تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجب إخراج زكاة شيء من ذلك حتى يعود المال إلى قبضه وتصرفه .

وتجب الزكاة في المرهون ، ذكره الخرقي .

وحكى ابن البنا في ذلك روايتين .

فأما الصداق ، وعوض الخلع ، والأجرة في الإجارة ، فما كان من ذلك معينًا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كما لو قبضه ، ثمنًا كان أو غيره .

ومن كان في الذمة ، فإن كان ثمنًا فحكمه حكم الدين على ما فصلناه .

وإن كان نعمًا لم تجب فيه زكاة حتى يعيناه ، فتجب زكاته قبل قبضه كما تجب بعد قبضه .

وسواء في جميع ذلك قبل الدخول بالزوجة وقبل استيفاء المنافع في الإجارة وبعد ذلك .

كما تجب الزكاة في ثمن المبيع قبل قبض المبيع ، وفي رأس مال السلم قبل قبض المسلم فيه ، مع كون العقد معرضًا للفسخ بتلف المبيع وبتعذر المسلم فيه .

فإن وهبت المرأة صداقها لزوجها قبل قبضه نظرنا : فإن كان معينًا فعليها زكاته لما مضى كما لو كان قد قبضته ، [ وإن ](1) كان ثمنًا في الذمة ، فهل تجب زكاته لما مضى عليها أم على الزوج ؟ نقل حرب في ذلك روايتين .

[ فإن ](2) غصب صاحب المال بأن حبس وأسر وحمل إلى دار الحرب فعليه الزكاة ، بخلاف ما إذا غصب المال .

(1) في ( ب ) : فإن .

(2) في ( ب ) : وإن .

المستوعب · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٢٤