تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإرضاع بالأجر عقد إجارة يجوز للزوجة أن تباشره مع غير الزوج إذا رضي الزوج بذلك، فجاز من الزوج، ومثل ذلك أن تؤجر نفسها لحياكة، أو خدمة، أو غير ذلك، ولا خلاف بين العلماء أنها إن كانت بائناً بفسخ أو طلاق أن لها

أجرة المثل، أما إن كانت تحته، فالراجح من قولي أهل العلم أنها لا تستحق شيئاً زيادة على نفقتها وكسوتها، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1) ولم يوجب لهن إلا النفقة والكسوة، وهو الواجب بالزوجية، وهذا هو اختيار القاضي، وشيخ الإسلام ابن تيمية (2)، والله تعالى أعلم.

(1) سورة البقرة، الآية (233).

(2) "الاختيارات" ص (286).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٠٧٦