تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتابُ النَّفَقَاتِ

تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ .....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفقات: جمع نفقة، وهي في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج، سميت بذلك لأنها تَنْفِقُ، يقال: نَفَقَ فرسه: إذا ذهب، ونَفِقَتِ الدراهم نَفَقَاً: من باب "تَعِب" نَفِدَتْ (1).

وشرعاً: ما يلزم المرءَ صَرْفُهُ لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.

والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:

1 - النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

2 - النسب، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.

3 - الملك، وذلك كالرقيق والدَّابة، وهذه نفقة المماليك.

وقد بدأ المصنف بالأقوى، وهي نفقة الزوجات لأمرين:

1 - لأنها أقوى النفقات.

2 - لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ.

قوله: (تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ) أي: تجب النفقة للزوجة بشرطين:

(1) "المصباح المنير" (2/ 618).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٠٧٧