كتابُ النَّفَقَاتِ
تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ .....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفقات: جمع نفقة، وهي في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج، سميت بذلك لأنها تَنْفِقُ، يقال: نَفَقَ فرسه: إذا ذهب، ونَفِقَتِ الدراهم نَفَقَاً: من باب "تَعِب" نَفِدَتْ (1).
وشرعاً: ما يلزم المرءَ صَرْفُهُ لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.
والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:
1 - النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.
2 - النسب، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.
3 - الملك، وذلك كالرقيق والدَّابة، وهذه نفقة المماليك.
وقد بدأ المصنف بالأقوى، وهي نفقة الزوجات لأمرين:
1 - لأنها أقوى النفقات.
2 - لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ.
قوله: (تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ) أي: تجب النفقة للزوجة بشرطين:
(1) "المصباح المنير" (2/ 618).