تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ أصولِ المسائلِ

الفرُوضُ ستَّةٌ، نِصفٌ، ورُبعٌ، وَثُمنٌ، وثلثانِ، وثلثٌ، وسدسٌ ..........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بأصول المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضها، وهو أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، ومناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي ظاهرة، فإن أصل المسألة يبنى عليه قسمة التركات، وسائر الأعمال.

ومخرج كل فرض سَميُّه، إلا النصف فمخرجه من اثنين، فإن كان في المسألة فرض واحد أو اثنان فأكثر من جنس فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه، وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما -كما سيأتي في الأمثلة- وإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد الرؤوس، بجعل الذكر رأسين والأنثى رأساً واحداً.

والمسائل: جمع مسألة، وسميت مسألة لأنه يُسأل عنها.

قوله: (الفرُوضُ ستَّةٌ) أي: المنصوص عليها في القرآن.

قوله: (نِصفٌ، ورُبعٌ، وَثُمنٌ، وثلثانِ، وثلثٌ، وسدسٌ) ويمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحدة، إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع، وذلك لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث -كما تقدم- وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٣١