تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ القَسْمِ

تَجِبُ التَّسْوِيَةُ في القَسْمِ ...................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القَسْم: بفتح فسكون، مصدر قسم، وهو بمعنى القسمة أي: العطاء، والمراد هنا: القسم بين الزوجين، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة.

قوله: (تَجِبُ التَّسْوِيَةُ في القَسْمِ) أي: يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم، وهو المبيت، لقوله تعالى: ﴿(((((((((((((بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1) وليس مع الميل إلى إحداهن معروف.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (2).

قال الموفَّق: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً" (3)، والقسم واجب لكل زوجة، سواء كانت صحيحة، أو مريضة، أو حائضاً، أو نفساء، لأن المقصود الأنس، وهو حاصل مع هؤلاء النسوة.

(1) سورة النساء، الآية (19).

(2) أخرجه أبو داود (2133)، والنسائي (7/ 63)، والترمذي (1141)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (13/ 320)، وإسناده صحيح.

(3) "المغني" (10/ 235).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٣٧