تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحِلِّ: "يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، لأنهن محبوسات عليه" (1).

قوله: (ثُمَّ إن بانَتْ غَيرَها رُدَّتْ إليه) هذا تفريع على القول الأول، وهو جواز إخراج المطلقة بالقرعة، والمعنى: أنه إذا تبين للزوج أن المطلقة المعينة المنسية غير التي خرجت عليها القرعة بأن أخبر بذلك، أو تذكر من وقع عليها الطلاق ردت إليه، لأنها زوجته لم يقع عليها طلاق، ولأن القرعة لا حكم لها مع الذكر إلا في مسألتين:

الأولى: إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، إلا إن صدقه الزوج الثانِي ردت إلى الأول، وحرمت على هذا.

الثانية: إذا كانت القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج باختياره،

فإنْ مَاتَ قبلَ القُرعةِ فالورثَةُ مِثْلُهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا ينقض به حكم حاكم، إلا أن يثبت ببينة أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة، فإنها ترد إليه وإن تزوجت أو حُكم بالقرعة (2).

(1) "المغني" (10/ 522 - 524)، "الطرق الحكمية" ص (302).

(2) انظر: "معونة أولي النهى" (7/ 651)، "كشاف القناع" (5/ 334)، "تعليق الشيخ: محمد ابن عثيمين على الروض" ص (585).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٩٢