ثُمَّ الأختُ للأبوينِ، ثُمَّ الأبِ، ثُمَّ الأُمِّ، ثُمَّ عمّتُهُ، ثُمَّ خالتُهُ، ثُمَّ أقربُ النِّساءِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ثُمَّ الأختُ للأبوينِ) لتقدمها في الميراث وقوة قرابتها.
قوله: (ثُمَّ الأبِ) أي: ثم الأخت للأب، لأن الولاية للأب، وهي أقوى في الميراث.
قوله: (ثُمَّ الأُمِّ) أي: ثم الأخت للأم، لأن نساء الأب أحق من نساء الأم، لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب، لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.
قوله: (ثُمَّ عمّتُهُ، ثُمَّ خالتُهُ) لما تقدم، وتقديم العمة على الخالة رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (1)، لأن الولاية للأب، فكذا قرابته لقوته بها، وإنما قدمت الأم، لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل، كما تقدم.
وقال صاحب "المقنع": "ثم الخالة، ثم العمة في الصحيح عنه " أي: عن الإمام أحمد، لأن الخالات يدلين بالأم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» (2).
وهذا فيه نظر، لأنهم قدموا الأخت لأب على الأخت لأم، وعللوا بقرابة الأب، ثم قدموا -هنا- الخالة على العمة وعللوا بقرابة الأم.
قوله: (ثُمَّ أقربُ النِّساءِ) فتقدم عمات أبيه، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم بنات إخوته، ثم بنات أخواته، وهكذا.
(1) "الاختيارات" ص (288)، "الإنصاف" (9/ 419).
(2) أخرجه البخاري (2699).