تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِن نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ، وَإن ظَاهَرَ مِن أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا، أو مُبَاحاً ..............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِن نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ) أي: إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لزوجاته: أنتُن عليَّ كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، لأنه ظهار واحد، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة، كاليمين بالله.

ومفهومه أنه لو ظاهر منهن بكلمات، بأن قال لكل واحد منهن: أنت عليَّ كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة.

قوله: (وَإن ظَاهَرَ مِن أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا ... ) أي: وإن ظاهر من أمته، أو حرمها، بأن قال: هي عليَّ حرام، لم يصح ذلك، ولم تحرم عليه، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وعليه كفارة يمين، على الأظهر من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ ((((((((((((﴾ (1) والأَمَة ليست من نسائه، فيكون تحريمها كتحريم المباح من ماله، فيكون فيه كفارة يمين.

قوله: (أو مُبَاحاً ... ) أي: أو حرم شيئاً مباحاً، كما لو حرم على نفسه طعاماً أو شراباً، أو ركوب سيارة، أو لبس ثوب، أو نحو ذلك مما أباح الله له،

(1) سورة المجادلة، الآية (2).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٠٤٣