فسخ غير داخلة في حكم الآية: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (1)،
الرابعُ: اللائي يئسن، واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ، فَثلاثةُ أشهُرٍ ........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن عدة المختلعة حيضة واحدة، على الراجح من قولي أهل العلم، لحديث الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بن عفراء «أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -، أَو أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيضَةٍ» (2).
وعن عكرمة، عن ابن عباس {: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - عِدَّتَهَا حَيضَةً» (3).
وعن ابن عمر {قال: عدة المختلعة حيضة (4).
(1) سورة البقرة، الآية (228).
(2) أخرجه الترمذي (1185)، والنسائي (6/ 186)، وابن ماجه (2058)، وقال الترمذي: "وفي الباب عن ابن عباس {وقال: الصحيح أنها أُمرت أن تعتد بحيضة"اهـ. أي: ليس فيه أن النبي - هو الذي أمرها، ولا أن ذلك كان في عهد النبي -، وصوب البيهقي ذلك (7/ 450).
(3) أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، وقال: "هذا حديث حسن"اهـ، وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد وصله هشام بن يوسف عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس {، ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي - مرسلاً، وعمرو بن مسلم ضعيف.
(4) أخرجه أبو داود (2230) بإسناد صحيح.