تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بـ: رَاجَعتُ، أو: أمسَكتُ ونَحْوِهِ، وَبِالوَطءِ ..................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن طهرت ولم تغتسل فله رجعتها، وهو رواية عن أحمد، وظاهر كلام الخرقي (1)، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم عمر، وعلي، وابن مسعود - رضي الله عنهم - ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، فكذلك الرجعة.

والرواية الثانية: أن العدة تنتهي بمجرد الطهر قبل الغسل، وهو اختيار أبي الخطاب (2)، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (3) والقرء: الحيضة، وقد زالت، فيزول التربص، وبهذا تكون شروط الرجعة ستة:

1 - أن تكون الفرقة بطلاق.

2 - أن تكون في نكاح صحيح.

3 - أن يطلق دون ما يملك من العدة.

4 - أن يكون بلا عوض.

5 - أن يكون بعد الدخول.

6 - أن تكون قبل نهاية العدة.

قوله: (بـ: رَاجَعتُ، أو: أمسَكتُ ونَحْوِهِ، وَبِالوَطءِ) أي: إن الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، أما القول فكل لفظ يدل عليها، بشرط أن تكون منجزة،

(1) "المغني" (10/ 556).

(2) "الهداية" (2/ 42).

(3) سورة البقرة، الآية (228).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٩٧