قوله: (فإنْ مَاتَ قبلَ القُرعةِ فالورثَةُ مِثْلُهُ) أي: فإن مات بعد قوله لزوجتيه: إحداكما طالق، قبل أن يقرع بينهما (فالورثَةُ مِثْلُهُ) أي: في القرعة بينهما، فمن خرجت عليها القرعة لم ترث، لأنهن قد تساوين في احتمال استحقاق الميراث، ولا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة، والله أعلم.
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٩٣