تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (فإنْ مَاتَ قبلَ القُرعةِ فالورثَةُ مِثْلُهُ) أي: فإن مات بعد قوله لزوجتيه: إحداكما طالق، قبل أن يقرع بينهما (فالورثَةُ مِثْلُهُ) أي: في القرعة بينهما، فمن خرجت عليها القرعة لم ترث، لأنهن قد تساوين في احتمال استحقاق الميراث، ولا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة، والله أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٩٣