تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصل الطلاق، وأحكامه أحكام المطلق دون الثلاث، من إباحة الرجعة، وحلِّ الوطء، فإذا راجعها حلت له، لأن التحريم المتعلق بما تيقنه يزول بالرجعة يقيناً.

قوله: (أو فِي الرَّضَاعِ، أو عَدَدِهِ) أي: وإن شك في الرضاع هل هو حاصل أو لا؟ (أخذ باليقين)، لأن الأصل عدم الإرضاع، (أو في عَدَدِهِ) وهو خمس رضعات (أَخَذَ باليقينِ)، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، ولا بينة على ثبوت الرضاع ولا عدده.

أو شَرْطٍ أَخَذَ باليقينِ، فإن أَبْهمَ أو نَسِيَ المعيَّنَةَ أقرعَ ..........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أو شَرْطٍ أَخَذَ باليقينِ) أي: وإن شك في شرط الطلاق الذي عُلِّق عليه سواء كان وجودياً، كأن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فيشك أنها دخلتها فلا تطلق بمجرد الشك، لما تقدم. أو كان الشرط عدمياً، كأن يقول: أنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله، لم تطلق أيضاً بمجرد الشك، لما تقدم من أن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.

قوله: (فإن أَبْهمَ أو نَسِيَ المعيَّنَةَ أقرعَ) أي: وإن طلق إحدى زوجاته، بأن قال: إحداكن طالق، وأبهم ولم ينو واحدة بعينها، أو طلق واحدة من نسائه، ثم نسيها (أقرعَ) بين نسائه، فأيتهن أصابتها القرعة فهي مطلقة، لأنه لا سبيل إلى

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٩٠