تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِن المُصَاهَرةِ بالعقدِ زَوجَةُ أَصْلِهِ، وَفَرْعِهِ، وَأَصْلُ زَوجَتِهِ .....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ} (1)، وحكم الأُمَّةِ حكمه - صلى الله عليه وسلم -، ما لم يدل دليل على تخصيصه، والعمومة والخؤولة: جمع عم وخال، كما في القاموس (2).

وأما المحرمات بسبب الرضاع فسبع أيضاً نظير المحرمات بالنسب، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» (3).

ولم يرد في القرآن من المحرمات بالرضاع سوى الأمهات والأخوات، والأم أصل، والأخت فرع، فَنَبَّه بذلك على جميع الأصول والفروع.

قوله: (وَمِن المُصَاهَرةِ بالعقدِ زَوجَةُ أَصْلِهِ) أي: ويحرم بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد الصحيح (زَوجَةُ أَصْلِهِ) أي: زوجة أبيه وجده وإن علا، فتحرم بمجرد العقد، دخل بها أبوه أو لم يدخل.

قوله: (وَفَرْعِهِ) أي: وزوجة فرعه، وهي زوجة الابن، وابن الابن، وإن نزل.

قوله: (وَأَصْلُ زَوجَتِهِ) أي: أم زوجته وجدتها وإن علون، فيحرمن بمجرد العقد على البنت، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ

(1) سورة الأحزاب، الآية (50).

(2) "القاموس" (2/ 129) (3/ 315).

(3) أخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1446).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨٥٥