تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَتْمٌ عَلَى تَائِقٍ، يَخَافُ العَنَتَ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى المَرأةِ ................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَحَتْمٌ عَلَى تَائِقٍ) أي: إن النكاح واجب على (تائقٍ) أي: شخص تائق، قال في "المصباح المنير": "تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت ونازعت إليه" (1).

قوله: (يَخَافُ العَنَتَ) أصل العنت: المشقة الشديدة، والمراد هنا: المشقة بغلبة الشهوة بترك الزواج، مما قد يؤدي إلى الوقوع في المحظور، وعبارة "المقنع": "إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه" (2)، فيشمل الاستمناء باليد، فالنكاح يكون واجباً بهذين الشرطين، لأن درء المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد (3)، قال القرطبي: "المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العُزْبَةِ بحيث لا يرتفع إلا بالتزويج، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه" (4).

قوله: (وَيحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى المَرأةِ) أي: لخوف الشهوة والفتنة، بالإجماع، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ (((((((((((((وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (((((((أَزْكَى لَهُمْ﴾ (5)، وعن جرير - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة، فقال: «اصْرِفْ

(1) "المصباح المنير" (1/ 78).

(2) "المقنع" (3/ 3 - 4).

(3) انظر: "حاشية ابن عابدين" (4/ 65)، "مغني المحتاج" (3/ 125)، "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 519)، "الإنصاف" (8/ 27).

(4) "المفهم" (4/ 282).

(5) سورة النور، الآية (30).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨١٣