تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال ذلك: أن يموت شخص عن بنته، وبنت ابنه، وأمه، فمسألتهم من ستة للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وترجع بالرد إلى خمسة، لأنه العدد الذي تنتهي به فروضها، وإنما كانت مسائل الرد من ستة لأن الفروض كلها توجد في الستة، إلا الربع والثمن وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، كما تقدم.

فإن كان وراء الميت ورثة متعددون من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضاً ورداً بعدد رؤوسهم، كسائر العصبات، كأن يموت شخص عن بنتيه، فلهما جميع المال: ثلثاه بالفرض، وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما، وإن كان وراء الميت وارث واحد أخذ المال جميعه فرضاً ورداً، كأن يموت عن ابنته فقط، فلها جميع المال، نصفه بالفرض، وباقيه بالرد.

فإن كان مع أهل الرد أحد الزوجين وكان صاحب الرد وارثاً واحداً أو ورثهً من جنس واحد، فإننا نؤصل المسألة من مخرج فرض الزوج أو الزوجة، ثم يعطى صاحب الزوجية نصيبه منها، والباقي لأهل الرد، إن كان واحداً أخذه، وإن كانوا جماعة صار لهم كالباقي للعصبة، إن انقسم عليهم وإلا صُحِّحَتْ المسألة، كما تقدم في الانكسار على فريق واحد.

فلو ماتت عن زوجها وبنتها، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٤٧