تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ماتت عن زوجها وثلاث بنات، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوج منقسم عليها، فتصح المسألتان من أربعة، ولو كانت البنات أربعاً باينت مسألة الرد الفاضل بعد فرض الزوج، فنضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد تبلغ ستة عشر، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة، ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة.

فإن كان مع الزوج أو الزوجة ورثة متعددون من أجناس فنعمل مسألة الزوجية من مخرج فرضها، ونعطي الزوج أو الزوجة نصيبه منها، ونعيِّن الباقي لأهل الرد، ثم نضع لهم مسألة من ستة، ثم ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن وافق الباقي مسألة الرد أخذنا وفقها وضربناه في مسألة الزوجية، والناتج هو الجامعة، وإن باين الباقي مسألة الرد ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد وما بلغ فمنه تصح، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية.

مثال الانقسام: زوجة، وأم، وأخ لأم.

ومثال التوافق: زوجة، وجدتين، وأخوين لأم.

ومثال التباين: زوجة، وشقيقة، وأخت لأم، والله تعالى أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٤٨