فإن كان الانكسار على فريق واحد (ضَرَبتَ عدَدَهُمْ) أي: عدد رؤوسهم إن باين سهامهم (أو وِفْقَهُ) أي: وِفْقَ عدد رؤوسهم إن وافق سهامهم (فِي أصلِ المسألةِ وعولِها) إن كانت عائلة. والمعنى: أنه إذا كان الانكسار على
فإذا قُسِّمتْ فكلُّ من له شيءٌ من أصلِ المسألةِ فاضربه في العددِ المضروبِ فيها، وهو له إن كان واحداً، وإلاَّ قُسِّم عليهم ................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فريق واحد فإننا ننظر بين عدد الرؤوس وبين السهام فإما أن يكون بينهما مباينة أو موافقة، والمباينة: ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، كثلاثة، وأربعة، والموافقة: أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، كأربعة، وستة، فإن كان بينهما مباينة فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة، أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. وإن كان بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كثلث أو ربع ونحوهما فاردد الرؤوس إلى وفقها، ثم اضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح.
قوله: (فإذا قُسِّمتْ فكلُّ من له شيءٌ من أصلِ المسألةِ فاضربه في العددِ المضروبِ فيها، وهو له إن كان واحداً، وإلاَّ قُسِّم عليهم) بيَّن بذلك طريقة القسمة بعد تصحيح المسألة، وهو أن من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً بما ضربتها به، فإن كان واحداً أخذه، وإن كانوا جماعة قسم عليهم.
مثال المباينة: أن يهلك عن زوجته، وخمسة أبناء، فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة للأبناء، لا ينقسم ويباين، فنضرب خمسة في ثمانية فتبلغ