قوله: (وتَعولُ إلَى سَبعةٍ وعشرين) كزوجة، وجدة، وبنتين، وأب، فللزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة السدس أربعة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأب السدس أربعة.
فَإذَا لَمْ يَنقَسمْ سَهْمُ فريقٍ عليهم قسمةً صحيحةً، ضَرَبْتَ عدَدَهُمْ أو وِفْقَهُ فِي أصلِ المسألةِ وعولِها فما بلغَ فَمنهُ تَصِحُّ ....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (فَإذَا لَمْ يَنقَسمْ سَهْمُ فريقٍ عليهم قسمةً صحيحةً) شرع المصنف في الكلام على التصحيح، وهو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
والسهم: هو الجزء من الشيء.
والفريق: جماعة اشتركوا في فرض، أو فيما أبقت الفروض.
وقوله: (قسمةً صحيحةً) المراد بها: انقسام السهام على الورثة بلا كسر، وفي هذه الحال لا تحتاج المسألة إلى تصحيح.
قوله: (ضَرَبْتَ عدَدَهُمْ أو وِفْقَهُ فِي أصلِ المسألةِ وعولِها فما بلغَ فَمنهُ تَصِحُّ) اعلم أن المسألة إما أن تصح من أصلها، أو من عولها إن كانت عائلة، بأن تنقسم السهام على الورثة، فلا تحتاج إلى تصحيح -كما تقدم- فإن لم تصح من أصلها ولا من عولها ففيها انكسار، وهو عدم انقسام السهام على الرؤوس قسمة صحيحة، والانكسار إما أن يكون على فريق واحد، وهو المراد هنا، وإما أن يكون على فريقين فأكثر، وسيأتي بعد هذا إن شاء الله.