تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعين، ومنه تصح، للزوجة واحد مضروب بما ضرب به أصل المسألة وهو خمسة بخمسة، وتبقى خمسة وثلاثون للأبناء، لكل واحد منهم سبعة.

ومثال الموافقة: أن يهلك عن أمه، وأربعة أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأعمام، وهم أربعة لا ينقسم، وبين الأربعة والاثنين

وَلَو انكسرَ على فريقينِ فأكثرَ فإن تَماثلا أجزأكَ واحدٌ .......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موافقة بالنصف، فنرد رؤوسهم إلى نصفها اثنين ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ ستة، ومنه تصح، للأم الثلث واحد في اثنين باثنين، والباقي للأعمام اثنان باثنين: أربعة، لكل واحد واحد.

ومثال ذلك مع العول: أن تموت عن زوجها، وأمها، وخمس بنات، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنات الثلثان ثمانية، فلا تنقسم وتباين، فنضرب خمسة في ثلاثة عشر تبلغ خمسة وستين، للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللأم اثنان في خمسة بعشرة، وللبنات ثمانية في خمسة بأربعين لكل واحدة ثمانية.

قوله: (وَلَو انكسرَ على فريقينِ فأكثرَ فإن تَماثلا أجزأكَ واحدٌ) هذه الحالة الثانِية وهي: أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، بأن يكون في المسألة سهمان فأكثر لا تنقسم على أصحابها، فلنا نظران:

الأول: النظر بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٣٩