وتَعول علَى الفردِ إلَى سَبعَةَ عَشَرَ، وَإن كَانَ مَع الثُّمنِ أحدُ الثَّلاثةِ فَهي مِن أربعةٍ وعشرين، وتَعولُ إلَى سَبعةٍ وعشرين .....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وتَعول علَى الفردِ إلَى سَبعَةَ عَشَرَ) أي: إن أصل اثني عشر يعول على الفرد، أي: على الوتر، لا على الشفع، فيعول إلى ثلاثة عشر، كزوج، وبنتين، وأم، فللبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وتعول إلى خمسة عشر كزوجة، وجدة، وشقيقتين، وأخت لأم، فللزوجة الربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأخت لأم السدس اثنان، وتعول إلى سبعة عشر، كثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقائق، فللزوجات الربع ثلاثة، وهو ثلاث منقسم عليهن، وللجدتين السدس اثنان منقسم عليهما، وللأخوات لأم الثلث أربعة منقسم عليهن، وللشقيقات الثلثان ثمانية منقسم عليهن، وتسمى هذه المسألة (أم الفروج) -بالجيم- لأن الوارثات كلهن نساء، وتسمى أيضاً (الدينارية الصغرى) لأن كل أنثى أخذت ديناراً مع اختلاف جهاتهن.
قوله: (وَإن كَانَ مَع الثُّمنِ أحدُ الثَّلاثةِ فَهي مِن أربعةٍ وعشرين) وهذا هو الأصل الثالث من الأصول التي تعول، كزوجة، وبنتين، وأخ شقيق، فهي من أربعة وعشرين للتباين بين (8و3) للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.