تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وللبنت النصف، والباقي للعم، وإذا كان مع النصف ثلثان فهي من ستة لتباين المخرجين، وتعول إلى سبعة، كزوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وإذا كان مع النصف ثلث فهي من ستة، لتباين المخرجين، كزوج وأم وعم، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للعم.

قوله: (وَتعولُ إلَى عَشْرةٍ) أي: وتعول الستة إلى عشرة وهو آخر عولها، فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة، فمثال عولها إلى سبعة تقدم، ومثال عولها إلى ثمانية، زوج، وأم، وأختين شقيقتين، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس، وتعول إلى تسعة، فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى عشرة.

قوله: (وإنْ كَان مَعَ الرُّبُعِ أحدُ الثَّلاثةِ فهي من اثني عَشَرَ) أي: وإن اجتمع مع الربع واحد من الثلاثة -وهي السدس والثلث والثلثان- فالمسألة من اثني عشر، وهذا هو الأصل الثانِي مما يعول، كزوج، وأم، وابن، للتوافق بين المخرجين بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل اثنا عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، والباقي للابن، وزوجة، وأم، وعم، من اثني عشر، لتباين المخرجين، فنضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للعم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٣٥